بخصم أربعين يوماً هو عبارة قانونية تشير إلى خصم أجر العامل لمدة لا تتجاوز أربعين يوماً في السنة، وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة. ويجوز أن يكون الخصم من الأجر، أو من العلاوة الدورية، أو من أي مزايا أخرى مقررة للعامل.
ويكون الخصم من الأجر، أو من العلاوة الدورية، أو من أي مزايا أخرى مقررة للعامل، في الحالات التي ينص عليها القانون أو اللائحة، أو التي يحددها عقد العمل، أو إذا ارتكب العامل خطأ جسيماً في أداء عمله.
وإذا تم الخصم من أجر العامل، أو من العلاوة الدورية، أو من أي مزايا أخرى مقررة له، وجب على صاحب العمل إخطاره بذلك كتابةً قبل الخصم بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي يجوز فيها الخصم من أجر العامل:
- إذا تغيب العامل عن العمل دون عذر مشروع لمدة تزيد على ثلاثة أيام عمل متتالية.
- إذا تأخر العامل عن العمل لمدة تزيد على ثلاث ساعات في اليوم الواحد.
- إذا ارتكب العامل خطأ جسيماً في أداء عمله، أدى إلى ضرر لصاحب العمل أو للغير.
أما في حالة الخصم من العلاوة الدورية، فيجوز ذلك إذا ارتكب العامل خطأ جسيماً في أداء عمله، أو إذا لم يحقق الشروط اللازمة للحصول على العلاوة الدورية.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي يجوز فيها الخصم من العلاوة الدورية:
- إذا حصل العامل على جزاء تأديبي خلال السنة السابقة على استحقاقه العلاوة الدورية.
- إذا لم يحصل العامل على تقييم وظيفي جيد خلال السنة السابقة على استحقاقه العلاوة الدورية.
وأخيراً، يجوز الخصم من أي مزايا أخرى مقررة للعامل، في الحالات التي ينص عليها القانون أو اللائحة، أو التي يحددها عقد العمل، أو إذا ارتكب العامل خطأ جسيماً في أداء عمله.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي يجوز فيها الخصم من أي مزايا أخرى مقررة للعامل:
- إذا حصل العامل على مكافأة أو بدل أو أي مزايا أخرى، نتيجة خطأ قام به.
- إذا قام العامل ببيع أي من المعدات أو الأدوات التي تستخدم في العمل، أو قام بإتلافها.
وبشكل عام، يجوز الخصم من أجر العامل، أو من العلاوة الدورية، أو من أي مزايا أخرى مقررة له، في الحالات التي ينص عليها القانون أو اللائحة، أو التي يحددها عقد العمل، أو إذا ارتكب العامل خطأ جسيماً في أداء عمله.