قانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء هو قانون قطري صدر في 20 فبراير 2018، ويهدف إلى تنظيم عملية توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمباني والمنشآت في دولة قطر.
وينص القانون على أن تتولى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (المؤسسية) القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء، وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها، وجميع أعمال الربط بالشبكة العامة أو الفصل عنها. ويُحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة، وطبقاً للشروط المحددة في الترخيص.
ويحدد القانون أنواع التوصيلات الكهربائية والمائية، وهي:
- التوصيلات الدائمة: وهي التوصيلات التي يتم تقديمها للمباني والمنشآت التي تستخدم التيار الكهربائي والماء بشكل دائم، مثل المنازل والمكاتب والشركات.
- التوصيلات المؤقتة: وهي التوصيلات التي يتم تقديمها للمباني والمنشآت التي تستخدم التيار الكهربائي والماء بشكل مؤقت، مثل مواقع البناء أو الحفريات أو المهرجانات.
ويحدد القانون شروط الحصول على ترخيص توصيل التيار الكهربائي والماء، وهي:
- تقديم طلب إلى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
- إرفاق المستندات المطلوبة، مثل صورة من الهوية الشخصية أو السجل التجاري.
- سداد الرسوم المقررة.
ويحدد القانون التزامات المشتركين، وهي:
- الالتزام بدفع فواتير الكهرباء والماء.
- المحافظة على معدات وأجهزة توصيل الخدمة.
- عدم إجراء أي تعديلات أو تغييرات على معدات وأجهزة توصيل الخدمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة.
ويتضمن القانون أحكاماً خاصة بتوصيل التيار الكهربائي والماء للمباني والمنشآت التي يزيد حجم الطلب الأقصى الخاص بها على (5) ميجاوات من الكهرباء، و(600) متر مكعب يومياً من الماء.
وفيما يلي بعض من أهم أحكام قانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء:
- تتولى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (المؤسسية) القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء، وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها، وجميع أعمال الربط بالشبكة العامة أو الفصل عنها.
- يُحظر القيام بأي من أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة، وطبقاً للشروط المحددة في الترخيص.
- يحدد القانون أنواع التوصيلات الكهربائية والمائية، وهي: التوصيلات الدائمة والتوصيلات المؤقتة.
- يحدد القانون شروط الحصول على ترخيص توصيل التيار الكهربائي والماء، وهي: تقديم طلب إلى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وإرفاق المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة.
- يحدد القانون التزامات المشتركين، وهي: الالتزام بدفع فواتير الكهرباء والماء، والمحافظة على معدات وأجهزة توصيل الخدمة، وعدم إجراء أي تعديلات أو تغييرات على معدات وأجهزة توصيل الخدمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة.
- يتضمن القانون أحكاماً خاصة بتوصيل التيار الكهربائي والماء للمباني والمنشآت التي يزيد حجم الطلب الأقصى الخاص بها على (5) ميجاوات من الكهرباء، و(600) متر مكعب يومياً من الماء.