جواب السؤال:
تقسم التركة على النحو التالي:
- لزوجة عمران الربع (1/4) من التركة، وذلك لعدم وجود ولد له.
- لأخت عمران الشقيقة النصف (1/2) من التركة، وذلك لأنها من ذوي الفروض، ولا يوجد معها أصل وارث ذكر.
- لأخت عمران من الأب السدس (1/6) من التركة، وذلك لأنها من ذوي الفروض، ووجود أخت عمران الشقيقة معها لا يؤثر على نصيبها.
- لأخت عمران من الأم السدس (1/6) من التركة، وذلك لأنها من ذوي الفروض، ولا يوجد معها أصل وارث ذكر.
بعد وفاة أخت عمران من الأب:
- يرث زوجها نصف تركتها (1/2)، وذلك لأنه عصبة لها.
- ترث ابنتها الثلث (1/3) من تركتها، وذلك لأنها من ذوي الفروض.
بعد وفاة الأخ لأم:
- ترث زوجته نصف تركته (1/2)، وذلك لأنها عصبة له.
- ترث بناته الثلثين (2/3) من تركته، وذلك لأنهن من ذوي الفروض، ووجود زوجته لا يؤثر على نصيبهن.
- يرث ابن عم عمران الشقيقة لأمه السدس (1/6) من تركته، وذلك لأنه من ذوي الفروض، ووجود زوجته وبناته لا يؤثر على نصيبها.
وعليه، يكون مجموع الورثة هم: زوجة عمران، أخت عمران الشقيقة، أخت عمران من الأب، ابنة أخت عمران من الأب، زوجة الأخ لأم، بنات الأخ لأم، ابن عم عمران الشقيقة لأمه.
ويكون مجموع التركة هو: 1 + 1/2 + 1/6 + 1/3 + 1/2 + 2/3 + 1/6 = 1.
ويكون نصيب كل وارث على النحو التالي:
- زوجة عمران: 1/4 = 0.25
- أخت عمران الشقيقة: 1/2 = 0.5
- أخت عمران من الأب: 1/6 = 0.167
- ابنة أخت عمران من الأب: 1/3 = 0.333
- زوجة الأخ لأم: 1/2 = 0.5
- بنات الأخ لأم: 2/3 = 0.667
- ابن عم عمران الشقيقة لأمه: 1/6 = 0.167
ملاحظة:
- إذا كان زوج أخت عمران من الأب قد توفي قبلها، فإن تركتها تقسم على ابنتها وشقيقتها الشقيقة وشقيقتها من الأم وابن عمها الشقيقة لأمه.
- إذا كانت ابنة الأخ لأم قد توفيت قبله، فإن تركته تقسم على زوجته وشقيقتها وشقيقتها من الأم وابن عمها الشقيقة لأمه.
- إذا كانت بنات الأخ لأم قد توفين قبله، فإن تركته تقسم على زوجته وشقيقته من الأم وابن عمها الشقيقة لأمه.
- إذا كان ابن عم عمران الشقيقة لأمه قد توفي قبله، فإن تركته تقسم على زوجته وشقيقته من الأم.