الجواب: حرام
ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه. رواه مسلم وأحمد والترمذي وصححه.
ووجه المنع أن الوجه هو أشرف أجزاء الحيوان، ووسمه فيه فيه إيذاء له وتعذيب له، وهو محرم في الشريعة الإسلامية.
أما وسم البهيمة في غير وجهها، فجائز إذا كان لغرض صحيح، مثل تمييزها عن غيرها، أو إثبات ملكيتها.