إذا عقد شاب على فتاة، وفي العقد لم يحدد لها مقدار المهر، وبعد الدخول لم يتفقا على مهر معين، فإن للزوجة الحق في أن تطالب زوجها بمهر المثل، وهو المهر الذي تستحقه المرأة في مثل حالتها الاجتماعية والاقتصادية.
وهذا ما نص عليه الفقهاء في جميع المذاهب الإسلامية، حيث قالوا:
- الحنفية: "إذا لم يذكر المهر وجب مهر المثل".
- المالكية: "إذا عقد النكاح ولم يذكر المهر، فالمهر مهر المثل".
- الشافعية: "إذا لم يذكر المهر، فالمهر مهر المثل".
- الحنابلة: "إذا عقد النكاح ولم يذكر المهر، فالمهر مهر المثل".
ويقدر مهر المثل بشهادة الشهود، أو بتقدير القاضي، أو بعرف البلد.
وإذا ادّعت الزوجة على زوجها مهراً معينًا، وادّعى الزوج أن المهر أقل من ذلك، فإن القول قول الزوجة بيمينها إذا ادّعت مهر المثل أو ما هو أقل منه، وقول الزوج بيمينه إذا ادّعت مهرًا أكثر من مهر المثل.
وإذا لم تقم الزوجة باليمين، أو نكلت عنها، فإن الزوج يحكم له باليمين، فإن حلف حكم له، وإن نكل حكم عليه.
وخلاصة القول، أن الزوجة في هذه الحالة تستحق مهر المثل، ويكون تقديره بشهادة الشهود، أو بتقدير القاضي، أو بعرف البلد.