الإجابة صواب.
مدة المسح على الجورب هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. تبدأ هذه المدة من أول مسح بعد الحدث، سواء كان الحدث حدثاً أكبر كالجنابة، أو حدثاً أصغر كالبول والغائط.
وهذا هو القول الراجح عند جمهور أهل العلم، وهو ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله في فتواه رقم 3715.
وأما القول بأن المدة تبدأ من وقت اللبس، فهذا قول شاذ لا يصح.