الإجابة الصحيحة هي لا تبطل صلاتها.
فالتفات المرأة لابنتها لا يبطل صلاتها، لأن ذلك من قبيل الضرورة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
وإنما تبطل الصلاة إذا كان الالتفات عمداً، وكان بغير حاجة، وقصد به إبطال الصلاة.
وعليه، فإن أسماء لا تبطل صلاتها إذا ما التفتت لابنتها خوفاً عليه من السقوط، بل يجب عليها أن تكمل صلاتها، ثم تسجد سجود السهو بعد السلام.