الإجابة: نعم، يصح عقد الأخرس، وقبوله للزواج باثبات ذلك بالإشارة.
نص المادة 12 من قانون الزواج رقم 25 لسنة 1920 على أن: "الأخرس يصح عقده وقبوله بالإشارة المقبولة شرعاً".
ومعنى ذلك أن الأخرس الذي لا يستطيع الكلام يصح عقده وقبوله للزواج، وذلك بتعبيره عن موافقته بالإشارة المقبولة شرعاً.
ومثال ذلك أن يشير الأخرس إلى شخص المهر أو عقد الزواج، أو أن يكتب بيده ما يدل على موافقته.
وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء، فقد نص الإمام ابن قدامة في المغني على أن: "الأخرس يصح عقده وقبوله بالإشارة المقبولة شرعاً، كما يصح عقده وقبوله بالكتابة".
وهذا الحكم مبني على أن الأخرس إنسان كامل الأهلية، يصح له أن يعقد الزواج، وذلك بالتعبير عن موافقته بالطريقة التي تناسب حالته.
ولكن يجب أن تكون الإشارة المقبولة شرعاً، أي أن تكون تدل على قصد الأخرس ورضاه بالزواج.