الجواب هو الأخت من الرضاع.
بمجرد عقد الزواج على امرأة، تحرم على الرجل أمها (حماته) وابنتها (الربيبة التي دخل بأمها)، وأيضًا تحرم عليه زوجات أبنائه وأبناء بناته (أزواج الحفيدات والأحفاد).
أما الأخت من الرضاع، فلا تحرم بمجرد العقد على أختها من الرضاع، بل يشترط لتحريمها الدخول بالأخت من الرضاع نفسها.