إجابة سؤال يدل قوله تعالى(لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) على::
هي
إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول ولم يكن لها مهر محدد فلها المتعة
فإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول ولم يكن المهر محدداً فلها المتعة والمتعة هي: شئ كثياب وحلي ونحوها تدفع للمرأة جبراً لخاطرها، وهي تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، والمرجع في تحديدها عند التنازع إلى القضاء، قال تعالى: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) ».