مثل لمايأتى لفظ شرعي رجع في تحديده إلى العرف ، البيع بالدرهم أو الدينار: فالشرع أجاز البيع بالدراهم والدنانير، لكن تحديد قيمتها ومقدارها الفعلي يعتمد على العرف والعادة في السوق.
اهلا بك من جديد في ساعــــدنــي ، مع نهاية الفصل الاول تذكر انك بذلت اقصى جهدك الامتحان لحظة وتبدا فرحة الانجاز والراحة النفسية والفخر بما حققته حقا
سؤال : مثل لمايأتى لفظ شرعي رجع في تحديده إلى العرف ؟
إجابة الطالب هي:
جاءت الشريعة بأن السارق لا يقطع إلا إذا سرق من الحرز (لفظ الحرز)