ترث البنات الثلثين بشرط كونهن اثنتين فأكثر مع عدم المعصب لهن ، القاعدة: إذا كان للمتوفى بنات اثنتان فأكثر، ولم يوجد معهن معصّب (ابن أو ابن ابن)، فإن فرضهن الثلثين. الآية الدالة: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 11]
اهلا بك من جديد في ساعــــدنــي ، مع نهاية الفصل الاول تذكر انك بذلت اقصى جهدك الامتحان لحظة وتبدا فرحة الانجاز والراحة النفسية والفخر بما حققته حقا
سؤال : ترث البنات الثلثين بشرط كونهن اثنتين فأكثر مع عدم المعصب لهن ؟
إجابة الطالب هي:
خطأ