دلل لما يلي: ج ميراث بنت الابن السدس، الابنة: النصف ابنة الابن: السدس (تكملة الثلثين) الأخت: الباقي شرح الحديث: هذا الحديث يوضح حكم ميراث بنت الابن في حال وجود فرع وارث قريب. بنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع الابنة، لأن الابنة تأخذ النصف، والبنات الاثنتين فأكثر تأخذ الثلثين، وتكملة السدس لبنت الابن.
اهلا بك من جديد في ساعــــدنــي ، مع نهاية الفصل الاول تذكر انك بذلت اقصى جهدك الامتحان لحظة وتبدا فرحة الانجاز والراحة النفسية والفخر بما حققته حقا
سؤال : دلل لما يلي: ج ميراث بنت الابن السدس ؟
إجابة الطالب هي:
حديث هزيل بن شُرَحَبِيل رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: سُئِل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأتِ ابن مسعود فسيتابعني ، فسُئِل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صَلَّى الله عَليه َوسَلّم للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا ابا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.