قال تعالى: ﴿ وَرَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) فهل إذا كانت الربيبة في غير حجره يجوز له الزواج بها ؟ استعن بمركز مصادر التعلم ولخص ما ذكره المفسرون في ذلك ،الربيبة هي بنت الزوجة التي تربت في بيت الرجل، ويسمى "رَبِيبَة" لأنها تحت رعايته وتربيتها. قال تعالى: ﴿وَرَبِيبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾، أي التي جامعتموها بعد الزواج. إذا دخل الرجل بالمرأة (جامعها)، تحرم عليه ابنتها، سواء كانت في حجره قبل الزواج أو بعده. أما إذا لم يدخل بها، فلا يحرم عليه الزواج بابنتها.
اهلا بك من جديد في ساعــــدنــي ، تذكر ان الاجتهاد اليوم هو راحة الغد استمر ولا تستسلم فانت قادر على الوصول لما تريد بقوة وثبات وثقة دائمة
سؤال :قال تعالى: ﴿ وَرَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) فهل إذا كانت الربيبة في غير حجره يجوز له الزواج بها ؟ استعن بمركز مصادر التعلم ولخص ما ذكره المفسرون في ذلك ؟
إجابة الطالب هي:
لربائب جَمْعُ: رَبِيبَةٍ، وَهِيَ بِنْتُ الْمَرْأَةِ سُمِّيَتْ رَبِيبَةٌ لِتَرْبِيَتِهِ إِيَّاهَا، وَقَوْلُهُ: فِي حُجُورِكُمْ أَيْ: فِي تَرْبِيَتِكُمْ، يُقَالُ: فَلَانٌ فِي حِجْرِ فُلَانٍ إِذَا كَانَ فِي تَرْبِيَتِهِ، دَخَلْتُمْ بِهِنَّ أَيْ: جَامَعْتُمُوهُنَّ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا بَنَاتُ المَنْكُوحَةِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِهَا، وَإِنْ سَفَلْنَ مِنَ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِالْمَنْكُوحَةِ، حَتَّى لَوْ فَارَقَ الْمَنْكُوحَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ مَاتَتْ جَازَ لَهُ أَنْ ينكح ابنتها، وَلَا يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَطْلَقَ تَحْرِيمَ الْأُمَّهَاتِ وَقَالَ فِي تَحْرِيمِ الرَّبَائِبِ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ).