س1: ضع علامة ( ✔ ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( ✘ ) أمام العبارة الخاطئة , مع تصحيح الخطأ :-
1. تُخرج زكاة بهيمة الأنعام إذا مضى عليها تسعة أشهر . ( ✘ ) إذا بلغت النصاب
2. تجب الزكاة في الإبل التي تتخذ لشرب ألبانها . (✔ )
3. لا تجب الزكاة في البقر إلا إذا كانت ثلاثين فأكثر . (✔ )
4. تجب الزكاة في البيوت المعدّة للسكن . ( ✘ ) لا تجب الزكاة إلا فيما أُعدّ للمتاجرة به والربح منه
5. تجب الزكاة في الأرض المعدّة لبناء مسكن عليها . (✘ ) لا تجب الزكاة إلا فيما أُعدّ للمتاجرة به والربح منه
6. يُضم الذهب إلى عروض التجارة في تكميل النصاب . ( ✔ )
س2: عدد شروط وجوب الزكاة .
ج/ الإسلام .. تمام الملك .. ملك النصاب .. مضي الحول .
س3: بيّن من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه فيما يأتي , مع ذكر السبب :
م
المثال
حكم زكاة المال
السبب
1
مزرعة بلغ إنتاجها ألفي صندوق من التفاح
لا تجب
لأنه لا يُدّخر وليس مكيل
2
مزرعة بلغ إنتاجها ثلاثمائة صاع من الأرز
تجب
لأنه يُدّخر ومكيل
3
مزرعة بلغ إنتاجها ثلاثمائة وعشرين كيلو من التمر السكري , و ثلاثمائة وأربعين كيلو من التمر الخلاص
تجب
لأنه يُدّخر ومكيل
س4: عدد شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار .
ج/ 1. أن تكون مدّخرة
2. أن تكون مكيلة
3. أن تبلغ نصاباً , وهو خمسة أوسق
4. أن يكون النصاب مملوكاً وقت وجوب الزكاة
س5: حدد وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار .
ج/ تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها , وعلامة بُدُوِّ الصلاح هي كالآتي :
² في الحبّ : إذا اشتد وقسا , وصار صلباً .
² في ثمار النخيل : بأن تحمرّ أو تصفرّ .
² في العنب : أن يكون ليناً حلواً .
س6: رجل عنده نخلتان من التمر السكري , مقدار ما تنتجان من التمر ( 100 صاع ) , وعنده ثمان نخلات من التمر الصفري مقدار ما تنتجه من التمر ( 250 صاعاً ) .. هل تجب عليه الزكاة ؟ علل لما تذكر .
ج/ نعم تجب عليه الزكاة ..
السبب : نعلم أن نصاب الحبوب والثمار : خمسة أوسق , والوسق = 60 صاعاً .. إذن ( 60 × 5 = 300 ) صاع
وبما أن كلاهما من نفس الجنس " التمر " وإن اختلف نوعه , نضم النوعان معاً : 100 + 250 = 350 صاعاً .. أي أنها بلغت النصاب وتجب فيها الزكاة .
س7: حدد نصاب المعدن , والمقدار الواجب فيه .
ج/ ونصابها هو نصاب الذهب والفضة , ويُخرج منه ربع العشر من قيمته 2,5 %
- نصاب الذهب = 85 غراماً
- نصاب الفضة = 595 غراماً
س8: كم نصاب الذهب ؟ وما المقدار الواجب فيه ؟
ج/ نصاب الذهب = 85 غراماً ويُخرج منه ربع العشر من قيمته 2,5 %
س9: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :
- الواجب في زكاة الأوراق النقدية : ( ربع العشر ، نصف العشر ، العشر ) .
- نصاب الفضة : ( عشرون درهماً ، مئة درهم , 595 غراماً ) .
- ثمانون جراماً من الذهب زكاتها : ( جرامان ، أربعة جرامات ، لا زكاة فيها ) .
س10: صنّف الأنواع التالية من الأموال إلى ما تجب فيه الزكاة , ومالا تجب فيه :
الأسماك , الأوراق النقدية , الجوال الخاص , المرجان , أثاث المنزل , الفضة , اللؤلؤ , التمر , المنزل
تجب فيه الزكاة
لا تجب فيه الزكاة
الأوراق النقدية
الأسماك
أثاث المنزل
الفضة
الجوال الخاص
اللؤلؤ
التمر
المرجان
المنزل
س11: احسب مقدار الزكاة في الأموال التالية :
- 3,000 جرام من الذهب = 75 جرام
- 2,500 جرام من الفضة = 62,5 جرام
- 30,000 ريـال = 750 ريالاً
س12: بيّن من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه فيما يأتي , مع بيان السبب :
م
الحالة
الحكم
السبب
1
رجل له دين على فقير معسر قدره عشرة آلاف ريـال
لا تجب
لأنه لا تجب الزكاة في الدين على معسر
2
رجل له دين على غني غير مماطل قدره مئة ألف ريـال
تجب
لأن الدَّين على مليء
3
رجل يملك مائة ألف ريـال , وعليه دين مئة ألف ريـال
تجب
لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة
4
رجل له مال مغصوب , قدره خمسون ألف ريـال
لا تجب
لأنه لا تجب الزكاة في المال المغصوب
5
رجل عنده محل لبيع المواد الغذائية , وحال عليه الحول
تجب
لأنه معدّ للتجارة والربح " عروض التجارة "
6
رجل اشترى أرضاً للتجارة, وبعد مضي ستة أشهر نوى أن يبني عليها بيتاً يسكنه
لا تجب
لأنه بدّل النية قبل تمام الحول وما أعدّ للسكن لا زكاة فيه