نعم، صحيحةٌ عبارة أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً.
وهذا ما أجمع عليه جمهور الفقهاء من المذاهب الإسلامية الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية)، استناداً إلى أحاديث نبوية شريفة تدل على ذلك، منها:
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "لا زكاة في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم". (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه).
حديث أبي بكر رضي الله عنه: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في عشرين مثقالاً من الذهب نصف دينار". (رواه البخاري ومسلم).
مقدار النصاب بالغرامات:
العشرون مثقالاً: تُقدّر بـ 85 جراماً من الذهب الخالص.
الدينار: يُقدّر بـ 4.25 جرامات.
شروط وجوب زكاة الذهب:
بلوغ النصاب: أي أن يملك المسلم 85 جراماً أو أكثر من الذهب الخالص.
حولان الحول: أي مرور عام قمري كامل على ملكية النصاب.
التمليك: أن يكون الذهب مملوكاً للمسلم بشكلٍ تام.
كيفية حساب زكاة الذهب:
تُخرج 2.5% من قيمة الذهب الخالص.
مثلاً: إذا كان سعر الذهب 100 دولار للجرام، وكانت كمية الذهب المملوكة 90 جراماً، فتكون زكاة الذهب: 90 × 100 × 2.5% = 225 دولاراً.
ملاحظة:
لا زكاة في الحلي المُستعملة: إذا كانت المرأة تلبس الحلي بشكلٍ دائم، فلا تجب عليها زكاة الذهب.
جواز بيع الذهب قبل وجوب الزكاة: يجوز للمسلم بيع الذهب قبل حلول زكاته لتجنب وجوبها.
للمزيد من المعلومات:
موقع إسلام ويب:
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/208903/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
موقع ابن باز:
https://nabulsi.com/web/article/10730
أرجو أن تكون هذه المعلومات مفيدة.