حكم الأذان والإقامة في حق الفرد المنفرد هو السنة المستحبة، وأما في حق الجماعة في المسجد فهو فرض كفاية، إذا قام به واحد من الجماعة سقط عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا جميعاً.
ويستند أصحاب هذا القول إلى الأدلة التالية:
-
الأدلة من السنة:
- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». (رواه مسلم).
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أذّن في مسجد جماعة أربعين يوماً كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق». (رواه الترمذي).
-
الأدلة من الإجماع:
- أجمع الفقهاء على أن الأذان سنة للفرد المنفرد، وفرض كفاية للجماعة.
أما حكم الصلاة دون أذان وإقامة، فهو أن الصلاة صحيحة، ولكن ينقص أجرها، وتكون ناقصة عن الصلاة التي يؤذن لها ويقام لها، وذلك لأن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام التي ترفع من قدر الصلاة، وتدعو الناس إلى أدائها.
وخلاصة القول، أن حكم الأذان والإقامة هو:
- السنة المستحبة في حق الفرد المنفرد.
- فرض كفاية في حق الجماعة في المسجد.
والصلاة صحيحة بدون أذان وإقامة، ولكنها تكون ناقصة عن الصلاة التي يؤذن لها ويقام لها.