نص المادة 106 من القانون المدني الجزائري هو:
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما أو لأسباب يقررها القانون.
هذا النص ينص على مبدأ أساسي في القانون المدني، وهو مبدأ قوة الالتزام العقدي. هذا المبدأ يعني أن العقد المبرم بين طرفين هو قانون لهما، ويجب عليهما الالتزام به وتنفيذه.
ولكن هذا المبدأ ليس مطلقاً، بل هناك استثناءات عليه، تتمثل في:
- الاتفاق بين الطرفين: يمكن للأطراف الاتفاق على تعديل أو إنهاء العقد في أي وقت، شريطة أن يكون هذا الاتفاق صحيحاً من الناحية القانونية.
- أسباب يقررها القانون: هناك بعض الأسباب التي يقررها القانون، والتي تسمح بتعديل أو إنهاء العقد دون اتفاق الطرفين، مثل:
- القوة القاهرة: وهي الأحداث التي لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن توقعها، والتي تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً أو صعباً للغاية.
- الغش أو التدليس: إذا ارتكب أحد الطرفين غشاً أو تدليساً في إبرام العقد، فيجوز للطرف الآخر طلب تعديل أو إنهاء العقد.
- الغبش أو الإكراه: إذا تم إبرام العقد تحت تأثير الغش أو الإكراه، فيجوز للطرف الذي وقع تحت تأثيرهما طلب تعديل أو إنهاء العقد.
- عدم الأهلية: إذا كان أحد الطرفين فاقد الأهلية، فيجوز له طلب تعديل أو إنهاء العقد.
وهكذا، فإن حل نص المادة 106 من القانون المدني الجزائري هو أن العقد شريعة المتعاقدين، ولكن هذا المبدأ ليس مطلقاً، بل هناك استثناءات عليه، تتمثل في الاتفاق بين الطرفين أو أسباب يقررها القانون.