صيغة دعوى عودة الحضانة للأم
محكمة الأسرة
الدائرة ( )
الطالبة: (اسم الأم ولقبها ومحل إقامتها)
المدعى عليه: (اسم الأب ولقبه ومحل إقامته)
الموضوع: دعوى عودة الحضانة
الوقائع:
-
بموجب حكم محكمة الأسرة الصادر بتاريخ / / ، صدر قرار بإسناد حضانة الطفل/ (اسم الطفل ولقبه) إلى الطالبة.
-
بتاريخ / / ، طلق المدعى عليه الطالبة.
-
بتاريخ / / ، تزوج المدعى عليه من أخرى.
-
تضرر الطفل/ (اسم الطفل ولقبه) من زواج المدعى عليه من أخرى، حيث أصبح يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية.
-
تطالب الطالبة بعودة حضانة الطفل/ (اسم الطفل ولقبه) إليها، وذلك لما لديها من ظروف مناسبة لتربية الطفل ورعايته.
الطلبات:
بناءً على ما تقدم، تلتمس الطالبة من المحكمة الحكم لها بما يلي:
-
بعودة حضانة الطفل/ (اسم الطفل ولقبه) إليها.
-
إلزام المدعى عليه بأداء نفقة الطفل/ (اسم الطفل ولقبه) ومصروفاته الدراسية والعلاجية.
السند القانوني:
المذكرة الإيضاحية:
توضح الطالبة في هذه المذكرة أسباب طلبها لعودة الحضانة إليها، وهي كالتالي:
-
أن الطالبة هي الأم الطبيعية للطفل/ (اسم الطفل ولقبه)، وهي الأحق برعايته وتربيته.
-
أن الطالبة كانت تتمتع بحضانة الطفل/ (اسم الطفل ولقبه) قبل طلاقها من المدعى عليه، ولم يتضرر الطفل من حضانتها.
-
أن المدعى عليه تزوج من أخرى بعد طلاقه من الطالبة، مما أدى إلى اضطرابات نفسية وسلوكية لدى الطفل/ (اسم الطفل ولقبه).
-
أن الطالبة لديها ظروف مناسبة لتربية الطفل ورعايته، حيث أنها مستقرة مادياً ومعنوياً، ولديها خبرة في تربية الأطفال.
الطلبات المستعجلة:
تلتمس الطالبة من المحكمة إصدار أمر على عريضة بإلزام المدعى عليه بتسليم الطفل/ (اسم الطفل ولقبه) إليها، وذلك لحين الفصل في الدعوى.
الخاتم:
بناءً على ما تقدم، تلتمس الطالبة من المحكمة الحكم لها بما جاء في طلباتها، وتقرر إصدار أمر على عريضة بإلزام المدعى عليه بتسليم الطفل/ (اسم الطفل ولقبه) إليها، وذلك لحين الفصل في الدعوى.
تحريراً في / /
المحامي: (اسم المحامي ولقبه)
ملاحظات:
- يمكن تعديل هذه الصيغة حسب ظروف الدعوى وطلبات المدعية.
- يجب تقديم أوراق ومستندات تثبت صحة طلبات المدعية، مثل شهادة ميلاد الطفل/ (اسم الطفل ولقبه)، وحكم الطلاق، وشهادة الزواج الجديدة للمدعى عليه.
- يجب تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة، وهي محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها محل إقامة المدعية أو المدعى عليه.
نص المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية:
الأم أحق بحضانة ولدها الصغير حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ما لم يكن هناك سبب يخشى معه على مصلحة الصغير.
نص المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية:
إذا ثبت أن الحضانة في غير مصلحة الصغير، جاز للقاضي أن يقرر نقلها إلى من هو أصلح رعاية له.