الإجازات المرضية نظام خدمة الأفراد
يستحق الفرد في نظام خدمة الأفراد إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات، مدتها اثنا عشر شهرًا بالراتب الفعلي وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي.
أنواع الإجازات المرضية
تنقسم الإجازات المرضية إلى أربعة أنواع، وهي:
- الإجازة المرضية بالراتب الفعلي: وهي إجازة يستحقها الفرد لمدة 12 شهرًا بالراتب الفعلي.
- الإجازة المرضية بنصف الراتب الفعلي: وهي إجازة يستحقها الفرد لمدة 6 أشهر بنصف الراتب الفعلي.
- الإجازة المرضية بربع الراتب الفعلي: وهي إجازة يستحقها الفرد لمدة 6 أشهر بربع الراتب الفعلي.
- الإجازة المرضية بدون راتب: وهي إجازة يستحقها الفرد لمدة 6 أشهر بدون راتب.
شروط منح الإجازات المرضية
يشترط لمنح الفرد إجازة مرضية ما يلي:
- أن يكون الفرد متمتعًا بالأهلية الطبية للحصول على إجازة مرضية.
- أن يكون الفرد قد أصيب بمرض أثناء فترة خدمته.
- أن يقدم الفرد شهادة طبية من مستشفى حكومي أو معتمد تثبت حالته المرضية.
إجراءات منح الإجازات المرضية
يتقدم الفرد بطلب إجازة مرضية إلى قائد وحدته، مرفقًا به شهادة طبية من مستشفى حكومي أو معتمد.
ويقوم قائد الوحدة برفع الطلب إلى لجنة الإجازات الطبية المختصة، والتي تصدر قرارًا بالموافقة على منح الإجازة المرضية أو رفضها.
الأثر المترتب على الإجازات المرضية
لا يجوز للفرد الجمع بين الإجازة المرضية والإجازة السنوية.
وفي حالة انتهاء الإجازة المرضية ولم يتماثل الفرد للشفاء، يجوز لرئيس الوحدة تمديد الإجازة المرضية لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، على أن يتم عرض الأمر على لجنة الإجازات الطبية المختصة.
أحكام خاصة بالإجازات المرضية
- يجوز للفرد الذي يعاني من مرض مزمن أن يستفيد من الإجازة المرضية المستحقة له لمدة 3 سنوات، وذلك بواقع 12 شهرًا بالراتب الفعلي، ثم 6 أشهر بنصف الراتب الفعلي، ثم 6 أشهر بربع الراتب الفعلي، ثم 6 أشهر بدون راتب.
- يجوز للفرد الذي يصاب بمرض أثناء أداء واجبه العسكري أن يستفيد من الإجازة المرضية المستحقة له بالإضافة إلى الإجازة المرضية التي يستحقها عن مرضه المدني.
أحكام خاصة بالإجازات المرضية في حالة الإصابة بفيروس كورونا
- يستحق الفرد إجازة مرضية لمدة 14 يومًا في حالة إصابته بفيروس كورونا المستجد.
- يجوز تمديد الإجازة المرضية لمدة 14 يومًا إضافية في حالة عدم تماثل الفرد للشفاء.
- يصرف للفرد راتبه كاملًا خلال الإجازة المرضية المقررة له بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
خاتمة
تنظم المادة (53) من نظام خدمة الأفراد الإجازات المرضية للأفراد العسكريين. وتهدف هذه الإجازات إلى تمكين الأفراد من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في حالة المرض، وحمايتهم من الإجهاد البدني والنفسي.