الإجابة الصحيحة هي: خمس رضعات فأكثر.
فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات».
وهذا هو القول الراجح عند جمهور الفقهاء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور، ورواية عن الإمام أحمد.
أما إذا كان عدد الرضعات أقل من خمس، فهذا لا يحرم، سواء كانت الرضعة مشبعة أم غير مشبعة.
وبناءً على ذلك، فإن رضاع أحمد وهند يكون محرمًا إذا كان عدد الرضعات خمسًا فأكثر.