الإجابة خطأ.
تثبت أحكام المحرمية للمرأة القريبة من الرضاع، بمعنى أن تكون كالأم بالنسبة للرضيع، والأخت بالنسبة لأخواته، والعمّة بالنسبة لأخواته، وهكذا. وبناءً على ذلك، فإنه لا يجوز النظر إلى المرأة القريبة من الرضاع إلا إذا كانت متحجبة، ولا يجوز الخلوة بها إلا إذا كانت محرمًا عليه، كالأم أو الأخت.
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
وبناءً على ذلك، فإن الإجابة الصحيحة هي:
لا يجوز النظر إلى المرأة القريبة من الرضاع إلا إذا كانت متحجبة، ولا يجوز الخلوة بها إلا إذا كانت محرمًا عليه.