الإجابة: لا، إخوان الطفل من النسب لا يصبحون أولادًا للمرضعة.
يقول الفقهاء أنه إذا أرضعت امرأة طفلًا خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنه يصبح ولدًا لها، ويحرم عليها الزواج من أبيه، ويحرم على أولادها الزواج من إخوانه من النسب، ويحرم على إخوانه من النسب الزواج من بناتها.
ولكن هذا التحريم يختص بالطفل المرتضع، أما إخوته وسائر أقاربه فلا تحريم في حقهم بالرضاعة.
وذلك لأن الرضاعة تؤثر على المحرمات بين المرتضع ومرضعته وزوجها وأولادها، ولا تؤثر على المحرمات بين المرتضع وأقاربه من النسب.
وبناءً على ذلك، فإن إخوان الطفل من النسب لا يصبحون أولادًا للمرضعة، ولا يحرم عليهم الزواج من بناتها.
ومثال ذلك: إذا أرضعت امرأة طفلًا من جارها، فإن هذا الطفل يصبح ولدًا لها، ويحرم عليها الزواج من أبيه، ويحرم على أولادها الزواج من إخوانه من النسب، ويحرم على إخوانه من النسب الزواج من بناتها.
أما إخوان الطفل من النسب، الذين هم أبناء عمه أو أبناء خاله، فإنهم لا يصبحون أولادًا للمرضعة، ولا يحرم عليهم الزواج من بناتها.