لا، هذا غير صحيح في الشريعة الإسلامية.
إذا أرضعت امرأة طفلًا ليس ابنها خمس رضعات مشبعات في الحولين الأولين من عمره، فإنه يصبح ابنًا لها من الرضاعة، ويحرم عليها الزواج منه ومن أصوله وفروعه، ويحرم عليه الزواج منها ومن أصولها وفروعها. كما يصبح إخوته وأخواته من الرضاعة إخوة وأخوات لهذا الطفل من الرضاعة، ويثبت بينهم من المحرمية ما يثبت بين الإخوة والأخوات من النسب.
أما إخوته من النسب (أي إخوته الذين يشتركون معه في الأب أو الأم أو كليهما)، فهم يظلون إخوته من النسب ولا يصبحون أولادًا للمرضعة بسبب رضاعته. العلاقة بالرضاعة تنشئ نوعًا خاصًا من القرابة له أحكام مختلفة عن قرابة النسب.