بين نصيب الزوجين فيما يلي : ج. توفي رجل عن زوجتين وابن ،الزوجتان معاً ترثان الثمن من الميراث إذا كان للمتوفى فرع وارث (وهنا الابن فرع وارث). كل زوجة تأخذ نصف الثمن، أي 1/16 لكل واحدة من التركة.
اهلا بك من جديد في ساعــــدنــي ، مع نهاية الفصل الاول تذكر انك بذلت اقصى جهدك الامتحان لحظة وتبدا فرحة الانجاز والراحة النفسية والفخر بما حققته حقا
سؤال :بين نصيب الزوجين فيما يلي : ج. توفي رجل عن زوجتين وابن ؟
إجابة الطالب هي:
الزوج يأخذ الربع