في حالة وفاة رجل ترك ثروة قدرها 48000 ريال، ولديه أم وزوجة وابن وابنة، يتم توزيع الميراث وفقًا للشريعة الإسلامية كالتالي:
1. **الزوجة**: تحصل الزوجة على ثمن التركة إذا كان للمتوفى أولاد.
نصيب الزوجة = (1/8) × 48000 = 6000 ريال.
2. **الأم**: تحصل الأم على سدس التركة إذا كان للمتوفى أولاد.
نصيب الأم = (1/6) × 48000 = 8000 ريال.
3. **الابن والابنة**: الباقي من التركة بعد نصيب الزوجة والأم يُوزع بين الابن والابنة وفقًا للقاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".
الباقي بعد نصيب الزوجة والأم = 48000 - (6000 + 8000) = 34000 ريال.
يُقسم هذا المبلغ إلى 3 أسهم: للابن سهمان وللابنة سهم واحد.
نصيب الابن = (2/3) × 34000 = 22666.67 ريال.
نصيب الابنة = (1/3) × 34000 = 11333.33 ريال.
إذًا، التوزيع النهائي هو:
- الزوجة: 6000 ريال.
- الأم: 8000 ريال.
- الابن: 22666.67 ريال.
- الابنة: 11333.33 ريال.