الجواب:
تُقسم التركة على الورثة الشرعيين حسب الشرع الإسلامي، وهم:
وإذا لم يكن للمتوفى أب، فإن الأم تأخذ النصف، والباقي يقسم بين الأولاد والبنات بالتساوي.
في هذه الحالة، فإن الأم تأخذ النصف، أي 24000 ريال.
أما الأولاد والبنات، فإنهم يأخذون الباقي بالتساوي، أي 24000 ريال / 3 = 8000 ريال لكل واحد منهم.
إذن، فإن جواب السؤال هو:
- الأم: 24000 ريال
- الابن: 8000 ريال
- الابنة: 8000 ريال
التوضيح:
تُقسم التركة على الورثة الشرعيين حسب الشرع الإسلامي، وهم:
- الأب: له السدس إذا كان له ولد أو ولدان، أو ثلث المال إذا كان له ثلاثة أولاد أو أكثر.
- الأم: لها النصف إذا لم يكن للمتوفى ولد، أو ثلث المال إذا كان له ولد أو ولدان، أو سدس المال إذا كان له ثلاثة أولاد أو أكثر.
- الأولاد: يأخذون الثلثين إذا كانوا ذكوراً فقط، أو النصف إذا كانوا ذكوراً وإناثاً.
- البنات: يأخذن النصف إذا كنّ بناتاً فقط، أو الثلثين إذا كنّ بناتاً وإناثاً.
في هذه الحالة، فإن المتوفى له أم وزوجة وابن وابنة، وليس له أب.
ولأن المتوفى له ولد، فإن الأم تأخذ النصف، أي 24000 ريال.
أما الأولاد والبنات، فإنهم يأخذون الباقي بالتساوي، أي 24000 ريال / 3 = 8000 ريال لكل واحد منهم.
وبذلك، يكون نصيب كل واحد منهم هو 8000 ريال.