دلل لما يلي: د. ميراث الأم ثلث الباقي ، ثبت قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألتين العمريتين (وهي: زوج وأبوان، وزوجة وأبوان) أن الأم ترث ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، وذلك حتى لا يزيد نصيبها على نصيب الأب، وقد أقرّ الصحابة هذا القضاء فكان إجماعًا سكوتيًا.
اهلا بك من جديد في ساعــــدنــي ، مع نهاية الفصل الاول تذكر انك بذلت اقصى جهدك الامتحان لحظة وتبدا فرحة الانجاز والراحة النفسية والفخر بما حققته حقا
سؤال :دلل لما يلي: د. ميراث الأم ثلث الباقي ؟
إجابة الطالب هي:
قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك