مستفيدا من كتاب (تسهيل الفرائض) للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله ـ وضّح كيف كان ميراث الأم ثلث الباقي جاريًا على وفق القياس ، الأصل: نصيب الأم ثلاثة أثلاث في المسألتين العمريتين بعد أخذ الزوج أو الزوجة نصيبهم. القياس: إذا كان للمتوفى فرع وارث أو جمع من الإخوة، يُنقص نصيب الأم من الثلاثة أثلاث إلى ثلث الباقي. أي أن نصيبها يقدّر بالثلث من المال المتبقي بعد أخذ أصحاب الفروض.
اهلا بك من جديد في ساعــــدنــي ، مع نهاية الفصل الاول تذكر انك بذلت اقصى جهدك الامتحان لحظة وتبدا فرحة الانجاز والراحة النفسية والفخر بما حققته حقا
سؤال : مستفيدا من كتاب (تسهيل الفرائض) للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله ـ وضّح كيف كان ميراث الأم ثلث الباقي جاريًا على وفق القياس ؟
إجابة الطالب هي:
إذا لم يكن للمتوفى أخوة أو أخوات أو كان له أخ أو أخت واحدة فإن الأم تأخذ الثلث... .. وإذا كان له جمع من الاخوة أو الاخوات فإن الأم تأخذ السدس .