يجوز الصوم على جنابة، وصوم الشخص الذي طلع عليه الفجر وهو جنب صحيح شرعًا، ولا شيء عليه. وقد سئل الإمام ابن عثيمين عن هذا السؤال فأجاب: "جواب السؤال أنه إذا طلع الفجر على الصائم وهو جنب فإن صومه صحيح ولا شيء عليه، ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما من كتاب الله فقد قال الله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: 187]، فهذا يدل على أن الجماع لا يمنع الصيام، وصوم من جامع في الليل صحيح، كذلك إذا طلع الفجر وهو جنب فإنه لا يمنع صحة صيامه، ودليل ذلك من السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يغتسل". فهذا الحديث يدل على أن الغسل ليس شرطًا لصحة الصلاة، فإذا كان الغسل ليس شرطًا لصحة الصلاة، فكيف يكون شرطًا لصحة الصيام؟"
وعليه، فإن الصوم على جنابة لا يبطل الصوم، ولكن يجب على الصائم أن يغتسل عند أول فرصة ممكنة، وذلك لما في الغسل من طهر والنظافة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بالغسل من الجنابة قبل الصلاة.
ولكن هناك بعض الحالات التي يحرم فيها الصوم على جنابة، مثل:
- إذا كان الصائم يعاني من مرض أو ضعف شديد بحيث لا يستطيع القيام بالغسل، فيجب عليه أن يبادر بالغسل فور زوال العارض.
- إذا كان الصائم مسافرًا في سفر قصير، فيجب عليه أن يبادر بالغسل فور وصوله إلى المكان الذي يريد أن يقيم فيه.
- إذا كان الصائم في حالة حيض أو نفاس، فيجب عليه أن ينتظر حتى تطهر قبل الصيام.