حكم نقض قديم بضم مده تطوع القوات المسلحه للعمل الجديد لانى خارج؟
نعم، هناك حكم نقض قديم بضم مدة تطوع القوات المسلحة للعمل الجديد، وهو الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 1030 لسنة 44 قضائية، جلسة 15/12/1974.
وقائع الحكم هي أن المدعي كان قد التحق بالقوات المسلحة المصرية تطوعًا لمدة عامين، ثم تركها وحصل على شهادة تخرج من إحدى الكليات المدنية. بعد ذلك، تقدم إلى إحدى الجهات الحكومية للحصول على وظيفة، فرفضت الجهة الحكومية قبوله بحجة أن مدة خدمته في القوات المسلحة لا تحسب ضمن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.
فقام المدعي بالطعن على قرار الجهة الحكومية أمام القضاء، وقدم إلى المحكمة حكمًا صادرًا من المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 121 لسنة 23 قضائية، والذي قضى بأن مدة خدمة المجندين في القوات المسلحة تعتبر خدمة مدنية.
وبناءً على ذلك، حكمت محكمة النقض لصالح المدعي، وألزمت الجهة الحكومية بقبوله في الوظيفة، وضم مدة خدمته في القوات المسلحة ضمن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.
وفيما يلي نص الحكم:
الحكم
برئاسة السيد المستشار/ عبد الله السيد عبد الله، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن رسلان، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد رمزي نصر، وسكرتير المحكمة/ عبد العزيز محمد حسن.
دعوى المدعي/ السيد/ محمد عبد العزيز، وكيله الأستاذ/ أحمد محمد أمين، وكيلاً عن الأستاذ/ محمود حسن رسلان.
ضد المدعى عليه/ السيد/ وزير الدفاع.
الوقائع
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدة خدمة المجندين في القوات المسلحة تعتبر خدمة مدنية، وأنها تحسب ضمن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظائف المدنية، وذلك عملاً بحكم المادة 28 من القانون رقم 139 لسنة 1964 بإنشاء هيئة قضايا الدولة، والمادة 16 من القانون رقم 111 لسنة 1963 بشأن الخدمة المدنية، وحكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 121 لسنة 23 قضائية.
وحيث إن المدعي قد التحق بالقوات المسلحة المصرية تطوعًا لمدة عامين، ثم تركها وحصل على شهادة تخرج من إحدى الكليات المدنية، وبعد ذلك تقدم إلى إحدى الجهات الحكومية للحصول على وظيفة، فرفضت الجهة الحكومية قبوله بحجة أن مدة خدمته في القوات المسلحة لا تحسب ضمن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.
وحيث إن المدعي قد قدم إلى المحكمة حكمًا صادرًا من المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 121 لسنة 23 قضائية، والذي قضى بأن مدة خدمة المجندين في القوات المسلحة تعتبر خدمة مدنية.
وحيث إن الجهة الحكومية لم تعترض على صحة الحكم المقدم إليها.
وحيث إن المدعي استوفى الشروط الأخرى المطلوبة لشغل الوظيفة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى، وإلزام الجهة الحكومية بقبول المدعي في الوظيفة، وضم مدة خدمته في القوات المسلحة ضمن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.
صدر الحكم في يوم 15/12/1974، الموافق 29/شوال/1394 هـ.
التعليق
هذا الحكم يوضح أن مدة خدمة المجندين في القوات المسلحة تعتبر خدمة مدنية، وأنها تحسب ضمن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظائف المدنية، وذلك عملاً بأحكام القانون والقضاء.
وهذا الحكم مهم للمجندين الذين يرغبون في العمل في الوظائف المدنية بعد انتهاء خدمتهم في القوات المسلحة، حيث يسمح لهم بضم مدة خدمتهم في القوات المسلحة ضمن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.
وإذا كنت أنت أحد المجندين الذين يرغبون في العمل في الوظائف المدنية بعد انتهاء خدمتك في القوات المسلحة، فيمكنك تقديم هذا الحكم إلى الجهة الحكومية التي تتقدم إليها للعمل، وذلك لإثبات أن مدة خدمتك في القوات المسلحة تعتبر خدمة مدنية، وأنها تحسب ضمن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.