0 تصويتات
بواسطة
توفي عن زوجه وبنت وام واب واخت لاب وقبل قسمه التركه توفي الاب عن المذكورين؟ اهلا بكم في موقع نصائح من أجل الحصول على المساعدة في ايجاد معلومات دقيقة قدر الإمكان من خلال إجابات وتعليقات الاخرين الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة بخصوص هذا السؤال التالي : توفي عن زوجه وبنت وام واب واخت لاب وقبل قسمه التركه توفي الاب عن المذكورين؟ وفي النهاية بعد ما قدمنا الإجابة لكم في الأسفل علي سؤالكم توفي عن زوجه وبنت وام واب واخت لاب وقبل قسمه التركه توفي الاب عن المذكورين؟ نتمنى لكم النجاح والتفوق في حياتكم، ونرجو أن تستمروا في مواصلة زيارة موقع tipsfull.com وأن تواصلوا الحفاظ على طاعة الله وفعل الخيرات ومساعدة الاخرين.

1 إجابة وحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
تقسيم الميراث في هذه الحالة:
المتوفي الأول: رجل توفي عن زوجة وبنت وأم وأب وأخت لأب.
تقسيم تركته:
للزوجة: الثمن فرضًا، أي 3/24 من التركة، وذلك لوجود فرع وارث وهو البنت.
للبنت: نصف التركة فرضًا، أي 12/24 من التركة.
للأم: السدس فرضًا، أي 4/24 من التركة، وذلك لوجود فرع وارث وهو البنت.
للأب: السدس فرضًا، أي 4/24 من التركة، وذلك لوجود فرع وارث وهو البنت.
لاخت الأب: لا ترث شيئًا، وذلك لأنها ليست من عصبات الميت.
مجموع الفروض: 23/24 من التركة.
الباقي: 1/24 من التركة، وهو تعصيب للأخوة الأشقاء للمتوفي، إن وجدوا.
ملاحظة:
لم يتم ذكر وجود أخوة أشقاء للمتوفي في السؤال.
إذا لم يكن للمتوفي أخوة أشقاء، فإن الباقي (1/24) لا يرثه أحد، ويُدخل في خزينة الدولة.
وفاة الأب:
المتوفي الثاني: أب المتوفي الأول، توفي عن زوجة وبنت (حفيدة له من ابنه المتوفي) وأم.
تقسيم تركته:
للزوجة: الثمن فرضًا، أي 3/24 من التركة.
للبنت (حفيدة): وصية واجبة لها بمقدار ما كان يستحقه والدها (المتوفي الأول) في تركة جده (المتوفي الثاني) لو كان موجودًا عند وفاة جده، وذلك في حدود الثلث.
للام: السدس فرضًا، أي 4/24 من التركة.
الباقي: 14/24 من التركة، وهو تعصيب للأبناء الأحياء للمتوفي الثاني (غير موجودين في هذه الحالة).
ملاحظة:
لا ترث زوجة الابن المتوفي (أم الحفيدة) شيئًا من تركة جدها (المتوفي الثاني) لأنها ليست من عصباته.
بما أن البنت (حفيدة) هي الوارثة الوحيدة للمتوفي الثاني، فإن جميع تركته (بعد إخراج الفروض) تصبح لها.
ملخص:
تركة الابن المتوفي:
للزوجة: 3/24
للبنت: 12/24
للأم: 4/24
للأب: 4/24
الباقي: 1/24 (للاخوة الأشقاء إن وجدوا، وإلا في خزينة الدولة)
تركة الأب المتوفي:
للزوجة: 3/24
للبنت (حفيدة): وصية واجبة + 14/24
للأم: 4/24
ملاحظة:
هذه الأحكام هي أحكام عامة في الميراث الإسلامي، وقد تختلف بعض التفاصيل حسب المذهب الفقهي المتبع.
يُنصح باستشارة مختص شرعي لتحديد تقسيم الميراث بدقة في كل حالة على حدة.

أسئلة مشابهة

0 تصويتات
1 إجابة
سُئل أكتوبر 30، 2022 بواسطة مجهول
0 تصويتات
1 إجابة
مرحبًا بك في موقع ساعدني.
...