الإجابة:
نعم، تكفى النية في طلاق الرجعة.
الدليل:
-
قال الله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: 229].
-
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: "الطلاق الرجعي يقع بمجرد النية، سواء تلفظ بها أو لم يتلفظ بها، وسواء أخبر بها الزوجة أو لم يخبر بها، سواء كان ذلك في حالة الجماع أو في حالة الامتناع عنه".
التوضيح:
طلاق الرجعة هو طلاق المرأة طلقة واحدة، ثم عودتها إلى زوجها في فترة العدة دون عقد جديد أو مهر جديد.
والنية هي قصد القلب، وهي ركن في جميع العقود والتصرفات الشرعية، بما في ذلك طلاق الرجعة.
فإذا نوى الزوج في نفسه أنه يريد أن يرجع زوجته، فإن رجوعه صحيح، سواء تلفظ بهذه النية أم لم يتلفظ بها.
وإنما اشترط بعض الفقهاء التلفظ بالنية احتياطًا، حتى لا يقع الشك في نية الزوج.
ولكن جمهور الفقهاء على أن النية وحدها تكفي في طلاق الرجعة، ولا يشترط التلفظ بها.
وهذا هو القول الراجح، وهو الذي اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله.