إذا نسي المسلم التسمية عند الصيد، فإن صيده حلال، ولا حرج عليه في أكله. وذلك لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (البقرة:286). وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قال الله: قد فعلت" (أخرجه مسلم في صحيحه).
ومعنى ذلك أن الله تعالى قد عفا عن المسلمين عن الخطأ والنسيان، فلا يؤاخذهم على ذلك.
وأما حكم من ترك التسمية عمدًا، فجمهور العلماء على أنه يأثم بذلك، ولكن صيده حلال. وذلك لأن التسمية شرط في صحة الذبح، ولكن لا تجب في صحة الصيد.
وبناءً على ذلك، فإن المسلم الذي ترك التسمية عند الصيد، سواءً كان نسيانًا أو عمدًا، فإن صيده حلال، ولا حرج عليه في أكله.
ولكن من الأفضل أن يسمي المسلم عند الصيد، حتى يكون صيده طيبًا، ويبتعد عن ارتكاب الذنب.